الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
منصوصا في هذا الحديث حدثناه عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبدالرحيم قال حدثنا معلى بن عبدالرحمان الواسطي قال حدثنا عبدالحميد بن جعفر قال حدثني نافع ومحمد بن قيس عن عبدالله بن عمر "أنه طلق امرأته وهي في دمها حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها فإذا طهرت مسها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها" وقد قال بعض أصحابنا أن الذي يمس في الطهر إنما نهي عن الطلاق فيه لأنها لا تدري أعدة حامل تعتد أم عدة حائل.قال أبو عمر:قد جاء في هذا خبر كفانا انتحال التعليل والنظر ذكره عبدالرزاق عن عمه وهب بن نافع قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أنه سمعه يقول الطلاق الحلال أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبين حملها وأما الطلاق الحرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها حين يجامعها فلا تدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا وأما الطلاق فقد قيل فيه ما ذكرنا وقيل إن المطلق في الحيض إنما أمر
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 54 - مجلد رقم: 15
|